الشيخ محمد حسين كاشف الغطاء

503

تحرير المجلة ( ط . ج )

اشتراط التنجيز في الضمان عند الفقهاء 228 مناقشة الدليلين اللذين ذكرا في المقام 229 جواز الضمان المؤقّت 229 جواز تعدّد الكفلاء عرضا وطولا 231 الفصل الثاني : في بيان شرائط الضمان 233 الملاحظة المذكورة على ( المجلّة ) في مادّتها ( رقم : 628 ) 233 الشرط الأوّل : الصيغة 234 الشرط الثاني : صدور الصيغة من عاقل بالغ 234 الشرط الثالث : كون الضامن مختارا 234 الشرط الرابع : كونه غير محجور عليه لسفه ، لا لفلس 234 اشتراط عدم كون المضمون له مفلّسا أو سفيها 234 عدم اشتراط الخلو من الفلس والسفه في المضمون عنه 234 الشرط الخامس : أن لا يكون الضامن مملوكا غير مأذون من مولاه 234 الشرط السادس : التنجيز عند المشهور 236 الشرط السابع : كون المضمون حقّا ثابتا في ذمّة المضمون عنه مطلقا 236 لو قال : ممّا أقرضت فلانا فهو في ضماني 236 لو قال : ألق متاعك في البحر وعليّ ضمانه 236 ما ذهب إليه جماعة من : صحّة ضمان مال الجعالة قبل العمل 236 صحّة ضمان النفقة المستقبلة للزوجة 237 صحّة ضمان العين المغصوبة والمقبوض بالسوم وبالعقد الفاسد وضمان درك الثمن لو ظهر المبيع مستحقّا وضمان درك المبيع لو ظهر الثمن مستحقّا 237